إثبات " البينة " أحوال شخصية " التطبيق للضرر " .
الموجز
طلب الزوجة التطليق للضرر . تحقيق الضرر بالايذاء المتعمد بالقول أو الفعل أو هجر الزوج زوجته .
القاعدة
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية لم تفرض على ما تنتجه شركات التضامن من أرباح ، إذ لم يعتد هذا القانون بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن فلم يخضعها بهذا الوصف للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه - و إنما فرضت الضريبة على كل شريك شخصياً عن مقدار نصيبه في الربح بما يعادل حصته في الشركة مما مقتضاه أن الشريك في شركة التضامن يعتبر في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و المسئول شخصياً عن الضريبة فإن ما يصيبه الشريك من ربح يكون هو السبب القانوني في إلتزامه بالضريبة شأنه في ذلك شأن الممول الفرد ، و من أجل ذلك حمله القانون عبء تقديم الإقرار عن أرباحه في الشركة و أوجب توجيه الإجراءات إليه شخصياً و أفرد له سبيل بحيث تستقل دعواه بسببها عن دعوى الشريك الآخر مما مقتضاه وجوب تقدير الرسم بإعتبار كل شريك على حدة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مارس سنة 1981 برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح الدين عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني. (138) الطعن رقم 15 لسنة 47 القضائية (1) دعوى رسوم "رسوم قضائية". اشتمال الدعوى على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد أو سندات مختلفة - تقدير الرسم، كيفيته، ق 90 لسنة 1944. (2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية". شركات "شركات التضامن". الشريك في شركة التضامن؛ وجوب التزامه بالضريبة دون…

