إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالأحــــــــــــــد ( و ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمــــــــــــــــد زغلــــــــــــــــــول نائـب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســادة القضــــــــــــــــــاة / أحمـــــــــــــــد فرحـــــــــــــــــــان وائـــــــــــــــــــــــل عبد الحافــــــظ محمد عبد الله الجنـــــــدي " نـــــواب رئيس المحكمــــــة" وعمـرو محمد المنشاوي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام. وأمين السر السيد / محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 5 من ذي الحجة سنة 1446 هـ الموافق 1 من يونيو سنة 2025 م. أصـدرت الحكم الآتي: في…

