إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : إثبات العلاقــة الإيجارية : جوازه للمستأجر وحده بكافة طرق الإثبات ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهري. محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار. إثبات العلاقة الإيجارية ".
الطعن
رقم ۱٤۸۷٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۲۱
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.