إثبات "قرائن". استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع "الدفع بعدم جدية التحريات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰۰۸ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.