عقد " بعض أنواع العقود : عقد المقاولة " . مقاولة " عقد المقاولة " .
الموجز
إخلال المقاول بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه بموجب عقد المقاولة وفقاً للشروط والواصفات المتفق عليها . أثره . لرب العمل فسخ العقد إذا كان الإصلاح غير ممكن أو الإصلاح خلال أجل معقول إذا كان ممكناً . انقضاء ذلك الأجل دون إصلاح . أثره . اللجوء للقضاء بطلب الفسخ أو الترخيص له بإتمام العمل بمعرفة مقاول آخر على نفقة الأول . له الحق في ذلك دون ترخيص . شرطه . حالة الضرورة .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخل المقاول بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه بموجب عقد المقاولة ، أو كان ما أداه منافياً للشروط والمواصفات المتفق عليها ، فلرب العمل أن يطلب فسخ العقد إذا كان إصلاح العمل غير ممكن ، أما إذا كان ممكناً فيجوز له أن يطلب من المقاول إصلاحه خلال أجل معقول ، فإذا انقضى الأجل ، ولم يتم الإصلاح كان له الحق في أن يطلب من القاضى فسخ العقد ، أو الترخيص له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول ، كما يجوز له ذلك في حالة الضرورة التى يضطر فيها إلى التنفيذ دون الحصول على ذلك الترخيص .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / د .سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /بدوي إدريس ، كمال عبد الله مراد أبو موسى نواب رئيس المحكمة و خلف غيضان وحضور رئيس النيابة السيد / محمد رفعت . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 25 من رجب سنة 1436 ه الموافق 14 من مايو سنة 2015…

