شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقد " بعض أنواع العقود : عقد المقاولة " . مقاولة " عقد المقاولة " .

الطعن
رقم ٤۰۰۲ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰٥/۱٤⁩

الموجز

إخلال المقاول بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه بموجب عقد المقاولة وفقاً للشروط والواصفات المتفق عليها . أثره . لرب العمل فسخ العقد إذا كان الإصلاح غير ممكن أو الإصلاح خلال أجل معقول إذا كان ممكناً . انقضاء ذلك الأجل دون إصلاح . أثره . اللجوء للقضاء بطلب الفسخ أو الترخيص له بإتمام العمل بمعرفة مقاول آخر على نفقة الأول . له الحق في ذلك دون ترخيص . شرطه . حالة الضرورة .

القاعدة

المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه إذا أخل المقاول بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه بموجب عقد المقاولة ، أو كان ما أداه منافياً للشروط والمواصفات المتفق عليها ، فلرب العمل أن يطلب فسخ العقد إذا كان إصلاح العمل غير ممكن ، أما إذا كان ممكناً فيجوز له أن يطلب من المقاول إصلاحه خلال أجل معقول ، فإذا انقضى الأجل ، ولم يتم الإصلاح كان له الحق في أن يطلب من القاضى فسخ العقد ، أو الترخيص له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإتمام العمل على نفقة المقاول الأول ، كما يجوز له ذلك في حالة الضرورة التى يضطر فيها إلى التنفيذ دون الحصول على ذلك الترخيص .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / د .سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /بدوي إدريس ، كمال عبد الله مراد أبو موسى نواب رئيس المحكمة و خلف غيضان وحضور رئيس النيابة السيد / محمد رفعت . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 25 من رجب سنة 1436 ه الموافق 14 من مايو سنة 2015…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا