الرئيسيةالأحكامضرائب "الضريبة الإضافية" . شركات . حكم "ما يعد قصورا" .الطعنرقم ۲۹۷ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٥/۰۲/۱٦المكتب الفنى۲٦رقم القاعدة۸۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول