دفوع "الدفع بتلفيق التهمة أو كيدية الاتهام " " الدفع بعدم التواجد على مسرح الحادث " دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸٤ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.