بيع "بعض أنواع البيوع: بيع الحصة الشائعة". شيوع "التصرف في المال الشائع: تصرف أحد الشركاء: بيع الشريك على الشيوع حصة شائعة من العقار الشائع" "قسمة المال الشائع". قسمة "التصرف في قدر مفرز قبل القسمة". ملكية "الملكية الشائعة: التصرف فى المال الشائع".
الطعن
رقم ٥۲٤۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.