إثبات "عبء الإثبات" "طرق الإثبات: البينة: الأحوال التى يصح فيها الإثبات بالبينة: المانع من الحصول على الكتابة: المانع الأدبي". صورية "إثبات الصورية" "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: تقدير المانع الأدبي الذى يجيز الإثبات بالبينة".
الطعن
رقم ۱۲۲٦۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.