حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام" "الدفع بتلفيق الاتهام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٤۹۳ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.