شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمــل "الدعوى العمالية: إجراءات رفع الدعوى العمالية".

الطعن
رقم ۱۹٤۲۹ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٦/۰۲/۱۷⁩

الموجز

المتضرر في العلاقة العمالية. أحقيته اللجوء إلى مكتب العمل لتسوية النزاع وفق م 70 ق العمل. انعدام صلته بتنظيم العمل داخل مكاتب العمل أو ساحات المحاكم أو كيفية قيد الدعاوى وتحديد تاريخ الجلسات. علة ذلك. تعلق هذه الأمور بسلطة المحكمة في تنظيم العمل أمامها.

القاعدة

أن المشرع وإن كان قد أباح بنص المادة (٧٠) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ للمتضرر في العلاقة العمالية سواءٌ كان عاملًا أم رب عمل أن يلجأ إلى الجهة الإدارية (مكتب العمل) لتسوية أو تصفية المنازعات العمالية الفردية وديًّا من خلال إجراءات محددة ومواعيد قصيرة بعضها من النظام العام، كمدة العشرة أيام الأولى من النزاع التي يتعين خلالها اللجوء إلى الجهة الإدارية، إلا أنه لا شأن للخصوم بتنظيم العمل داخل مكاتب العمل أو ساحات المحاكم أو التدخل في كيفية قيد الدعاوى وتحديد تاريخ الجلسات، ذلك أن تلك الأمور تتعلق بسلطة المحكمة في تنظيم العمل أمامها.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ حبشي راجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                   "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ خـالـــد بــيــومــــــــــــــــــــــــــي        ،         حــــــازم رفــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                        عــمــــرو خـضــــــــــــــــــــــــــــر       و         حــســـــام عــطــيــــــــــــــــــــــــــــــة                                            "نواب رئيس المحكمــــــــــــة"                                                                                                                         بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد يحيى.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 28 من شعبان سنة 1447ه الموافق 17 من فبراير سنة 2026م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19429 لسنـة 95 القضائية. المرفوع مــن………………………………..ضـــــــــــــــــد……………………………………………………………………………………………… الوقائع      في يوم 3/6/2025 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا "مأمورية الأقصر"الصادر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا