تقليد . إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي .
قضاء الحكم بالبراءة استنادًا لما أورده تقرير الخبير بشأن طريقة التقليد وعدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة . لا يعيبه .
مثال .
القاعدة
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين أدلة الإثبات التي ساقتها سلطة الاتهام انتهى إلى براءة المطعون ضده مبرراً قضاءه بذلك في قوله :- " لما كان ذلك ، وكان تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والذي تطمئن إليه المحكمة قد انتهى إلى أن الأفلام المضبوطة لا تصلح بطبيعتها لاستخدامها في تقليد العملات الورقية ، والأكلاشيه المضبوط غير صالح للاستخدام ولا يصلح فنياً لاستخدامه في عملية الطباعة ، وأوراق البروفات للورقة المالية العشرين طبعت بأسلوب ردئ ولا تصلح للتداول ولا يمكن أن ينخدع بها الشخص العادي ، فإنه وفقاً للقواعد القانونية سالفة الذكر تكون جريمة التقليد مستحيلة استحالة مطلقة ويكون الشروع فيها غير مؤثم ، ومن ثم لا يمكن القول بتصور وجود اتفاق جنائي عن شروع في هذه الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى لا يوجد فيها دليل آخر مقبول فإنه يتعين الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية مع مصادرة الأدوات والأوراق المضبوطة عملاً بالمادة 30/2 عقوبات . لما كان ذلك ، وكان تقدير آراء الخبراء من اطلاقات محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها بغير معقب عليها في ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بما أورده تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بشأن الطريقة التي تم بها التقليد وما انتهى إليه التقرير من عدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة ، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يونيه سنة 2007برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة وسيد حامد ( 85 )الطعن رقم 20639 لسنة 67 القضائية(1) تقليد . إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي .قضاء الحكم بالبراءة استنادًا لما أورده تقرير الخبير بشأن طريقة التقليد وعدم إمكان الانخداع بالأوراق المقلدة . لا…

