دعوى " انواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " .
الموجز
الحكم بصحه بيع العقار. تضمنه ملكية البائع له . تعارض ذلك مع مصالح المالك الحقيقى للعقار المختصم ليصدر الحكم في مواجهته . للأخير استئناف الحكم . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم بصحة بيع عقار يتضمن في ثناياه أن البائع مالك وهو ما يتعارض حتماً مع مصالح المالك الحقيقى للعقار متى كان قد اختصم ليصدر الحكم في مواجهتة فلا يستقيم أن يُمنع من استئناف الحكم حماية لحقه في ملكية العقار لمجرد أنة قد فاتته المنازعة أمام محكمة أول درجة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين" (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يــحــــيـــى جــــــــــــــــــــــــــلال نــــائب رئـــيـس الــمحكمــة وعضوية السادة القضـاة / مـــجــــدى مصـــطـفــــــــى ، أحــمــد رشـــدى ســــــلام عـــصــــام توفـــــــيــــــــق و رفــــــعــــــــت هـــــــيــــبــــــــــــة " نـــــــــــواب رئــــيــــس المـــحـــــكمة " . وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حسن . وأمين السر السيد / سيد محمد عثمان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 13 من محرم سنة 1435 هـ الموافق…

