شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " .

الطعن
رقم ۱۹۱٤۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰۲/۲۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات ؟ ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط محرزاً سلاحاً . لا يجعل الجريمتين مرتبطتين . التزام الحكم هذا النظر . صحيح . النعي بشأنه . غير مقبول
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

  

 باسم الشعب

 محكمــــــــــة النقــــــــــض

 الدائرة الجنائية

 السبت ( و )

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/أحــــمــــــــــــد الخــــــــولــــــــــــى        نـــــائــــــب رئيـــس المحـكمــــة

وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/محــــمـــــد عبــــــد الحـــــليـــــم   و  محـــمـــد فــــــريـــــد بعــث اللــه

                              وأســــــــــــامـــــــــة النجــــــــــــــــار   و   أشـــــــــــــــــــــرف خيــــــــــــــــــــــرى                                                                                    

                        نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة                               

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم إبراهيم.

وأمين السر السيد/ محمد مبروك.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.

فى يوم السبت 23 من شعبان سنة 1446 هـــــ الموافق 22 من فبراير سنة 2025 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19142 لسنة 93 القضائية.

المرفوع مـــــن:

………………                                                        محكوم عليه

                                          ضــــــــــد

النيابــــــــــة العامــــــــــة

                                        الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى القضية رقم …. لسنة …. جنايات مركز ….

والمقيدة برقم …. لسنة …. كلى شمال ….، بأنه فى يوم 19 من فبراير سنة 2023

بدائرة مركز ….. ـــ محافظة …..:

أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ثانياً: أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه.

ثالثاً: أحرز ذخيرة (طلقة خرطوش) مما تستعمل فى السلاح سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه.

وأحالته إلى محكمة جنايات ….. لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 22 من أغسطس سنة 2023 عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989، والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997، والمواد 1/1، 6، 26/1، 4، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن المشدد بمدة ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه عما أسند إليه فى الاتهام الأول. والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة ألف جنيه عما أسند إليه في الاتهامين الثاني والثالث ومصادرة المخدر والسلاح النارى المضبوطين. باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً.

فقرر المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من سبتمبر سنة 2023، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 17 من أكتوبر سنة 2023 موقعاً عليها من المحامى/ ……...

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

   المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجرائم إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وسلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوي علي الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه اعتوره الغموض والإبهام وخلت أسبابه من بيان واقعة الدعوى وظروفها بياناً كافياً يتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها، وتساند في الإدانة إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها والتي أسفرت عن توافر قصد الاتجار لديه بينما اطرحها في مقام نفية لذلك القصد، ورد بما لا يسوغ على دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة قالة الطاعن بالتحقيقات والتلاحق الزمني وعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال المركز، وببطلان محضر التحريات لتزوير توقيع محرره، وبعدم معقولية تصوير ضابط الواقعة لها -ملتفتاً عن ما قدمه من مستندات رسمية مؤيده لذلك دون إجراء معاينة لمكان الضبط لاستجلاء حقيقة الواقعة- معولاً علي أقواله رغم أنها مستمدة من إجراءاته الباطلة لا سيما وانه لم يضبط حوزة الطاعن أية أدوات تستخدم في الاتجار بالمواد المخدرة، وأشاح وجه عن دفاعه بانتفاء صلته بما ورد بمذكرة سوابقه من اتهامات لكونها غير خاصة به، وما أبداه من دفوع جوهرية بجلسة المحاكمة، وبالرغم من أن الحكم أعمل الارتباط بمقتضي المادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات على اعتبار أن الجرائم المسندة إليه قد ارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، إلا أنه عاد - من بعد - بمنطوق وأوقع عقوبة مستقلة عن كل من جريمة إحراز المخدر وجريمتي إحراز السلاح الناري والذخائر، كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومما ثبت من تقريري المعمل الكيمائي وقسم الأدلة الجنائية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة

بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم

فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد حرر في صورة عامة غلب عليها الغموض يكون لا محل له.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال مجريها ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً

على نحو يتفق وصحيح القانون، ومن ثم فان النعي على الحكم في هذ الشأن يكون غير سديداً. هذا فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات على الأسس الذي يتحدث عنها في أسباب طعنه، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها،

لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً لأقواله، كما أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخيُّر الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن، ولا ينال من سلامة إجراءات الضبط عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال لأنه إجراء ليس بلازم، فلا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة، فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عرض لما طعن به الطاعن بالتزوير على محضر التحريات واطرحه فى تدليل سائغ، فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد ينحل جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما قام عليه دفاع الطاعن من عدم معقولية تصوير الواقعة، واطرحه بأسباب سائغة أفصح فيها عن اطمئنانه لأدلة الثبوت السائغة التي أوردها فإنه يكون من غير المقبول العودة إلى إثارة مثل هذه الأمور لكونها من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يصح التحدي به أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفى لحمل قضائها، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعن للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت المعاينة من إجراءات التحقيق التي يترك أمر تقدير لزوم القيام بها إلى السلطة التي تباشره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل ، كما أن الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه من عدم إجراء معاينة لمكان الواقعة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص فلا يحل له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن ويكون منعاه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدًا إلى صحة الإجراءات، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بإحراز المخدر بقصد الاتجار، فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصد الاتجار يكون وارداً على غير محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من صحيفة سوابق الطاعن، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع المبدى في هذا الشأن، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه، وإذ كان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن الدفوع التي لم ترد عليها المحكمة والتي التفتت عنها المحكمة، وذلك حتى يتضح مدى أهميتهم في الدعوى المطروحة، بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعمل الارتباط بشأن كافة الجرائم التي دان الطاعن بها ـــــــ خلافاً لما ذهب إليه بأسباب طعنه ـــــــ وإنما قصر إعماله بشأن جريمتي إحراز السلاح الناري والذخائر بغير ترخيص دون جريمة إحراز المخدر بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون التي أثبتها في حقه، وكان من المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة ٣٢ من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة، وكان ضبط السلاح الناري والذخائر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً للمخدر، لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجنايتي إحراز السلاح الناري والذخائر ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة ٣٢ من قانون العقوبات، لأن جريمة إحراز المخدر هي في واقع الأمر مستقلة عن هاتين الجنايتين مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء، ويضحى النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون في غير محله.

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.  

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

     حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.



مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا