استئناف " آثار الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .
الموجز
الطعن بالاستئناف . مقصوده . تحقيق مبدأ التقاضى على درجتين . مؤداه . إعادة طرح موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالاستئناف يرمى إلى تحقيق مبدأ التقاضى على درجتين ، فينقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية ويعيد طرحه عليها بكل ما أشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على سواء .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " (د) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــــى علــــــــــــــى جبـــــــــــريـــــــــــــــل " نواب رئـيــس المحـكمة " ويـــــاسر فتح اللـــه العكــــــازى وحضور رئيس النيابة السيد / محمد الجوهرى . وأمين السر السيد / أحمد على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 24 من ربيع الأول سنة 1437 هـ…

