إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( د )ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـــــــــــــــــــــد العكـــــــــــــــــــــــازي " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عــــــــــــــــــــــلاء البغــــــــــــــــــــدادي و عصـــــــــــــــــــــــام إبراهيــــــــــــــــــــممحمـــــــــــــود عبــــــــــــــد السلام و وليــــــــــــد أبـــــــــــــو ليلـــــــــــــــــة " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عزوز .وأمين السر السيد / ياسر حمدي .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس 24 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 22 من مايو سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي…

