الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . " الإثبات بالكتابة " . " المانع المادى و الأدبى " محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير قيام المانع المادى والأدبى " . نقض . " حالات الطعن بالنقض . الخطأ في تطبيق القانون " . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . وديعة " وديعة اضطرارية . وديعة اختيارية " . تبديد . خيانة أمانة .الطعنرقم ۱۸۰۷ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۲/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة٦۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول