إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمــــد سـيــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / محمـود عاصـــم درويــــــــــــــش " نائب رئيــــــــــــس المحكمـــــــــــــة " و أسامـــــــــــــــة قوشتــــــــــــــــــي و طـــــــــــــارق أبــوطــــالــــــــــــب و د. عاصـــم محمــد عســــران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الناطوري.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 5 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 3 من أبريل سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد…

