الرئيسيةالأحكاممحكمة الموضوع . " سلطتها في تفسير العقود " . عقد.الطعنرقم ٤ لسنة ۳٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۳/۲٦المكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۸۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول