سلاح . جريمة " أركانها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين (ه)المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حـــــمـــــــــوده نـــــــصــــــــــار "نـــــائب رئيس المحكمــة" وعضوية السادة القضاة/ أحــمـــــــــــــــد الــديـــــــــــــب و شــامـــــــل الــشــرمــلـــســــــي د. محـمـد ســلامة إبـراهـيـم و نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة مـحـمـد عــبــد الـــرشــيــدوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي عبد المعطي. وأمين السر السيد / مصطفى خالد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 17 من جمادى الثاني سنة 1447 هـ الموافق 8 من ديسمبر لسنة 2025 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10767 لسنة 95 القضائية.المرفوع مـــــن:1ـــ…

