استئناف "الحكم في الاستئناف". حكم "استنفاد الولاية: من أحوال عدم استنفاد الولاية". دفوع "الدفوع الشكلية: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع". نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة".
الطعن
رقم ٥۳٤ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.