نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــي/ هشــــــــــــام فرغـــــــلي نائــب رئيـس المحكمةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / أحمد عبد الفتاح الحنفي خالــــــــــــــــد الحــــــــادي محمـــــــــد هــديــــــــــب و د . أحمـــد عثمــــــــــاننواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سرور . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 7 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 5 من أبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 10514 لسنة…

