نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
القاعدة
لما كان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب المواعيد المنصوص عليها في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - دون عذر مقبول - الأمر الذي يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أبريل سنة 2007 برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي , عبد الفتاح حبيب , حسن الغزيري ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة ( 71 )الطعن رقم 30694 لسنة 67 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .التقرير بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .(2) معارضة . نقض " أثر الطعن " .المعارضة في الحكم…

