قانون " تطبيقه " .
الموجز
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . النعي بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
روجع القاضي د.محمود رمضان المكتب الفني باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الخميس ( و ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحمد سيد سليمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عطية أحمد عطية و حاتم حميدة و محمود عاصم درويش " نواب رئيس المحكمة " د. عاصم محمد عسران وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الناطوري. وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.…

