شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۱۲٦٦۰ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۲/۰۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز إثارته أمام محكمة النقض .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــــــــة النقــــــــــــــض

الدائــرة الجنائيــة

الاثنين (ه)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أيمـــــــــــــــــن الصــــــــــــــــاوي          "نـــــائـب رئيس المحكمــة"

      وعضوية السادة القضاة/ عــمــر عــبــد الــســــــــــــلام    و     شـــــامــــل الــــشـــرمـــلـــــسي

                               د. محمد سلامة إبراهيم     و     نـــــواب رئـــيـس المـحــكـمـة

                                                مـــحــــمـــد عــبــد الـــرشــيــد

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي عبد المعطي.

وأمين السر السيد / مصطفى خالد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 17 من جمادى الثاني سنة 1447 هـ الموافق 8 من ديسمبر لسنة 2025 م.

أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12660 لسنة 95 القضائية.

المرفوع مـــــن:

1ـــ ............

2ـــ ............                                                    "محكوم عليهما"

ضــــــــــد

النيابة العامة

الوقــــــــــــــــائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في القضية رقم ..... لسنة ..... جنايات قسم أول ............ (والمقيدة بالجدول الكلي برقم .... لسنة ...... جنوب ............) (والمقيدة برقم ..... لسنة ...... جنايات مستأنف ............) بوصف أنهما في يوم 8 من سبتمبر سنة 2024- بدائرة قسم أول ............ - محافظة ............:

المتهمان:

ــــــ أحرز كل منهما جوهرًا مخدرًا (الترامادول) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

المتهم الأول:

1ــــــ أحرز جوهرًا مخدرًا "الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

2ــــــ أحرز سلاحًا أبيض (مطواة قرن غزال) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

المتهم الثاني:

 ــــــ أحرز سلاحًا أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 وأحالتهما إلى محكمة جنايات ............ – أول درجة - لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 9 من ديسمبر سنة ٢٠٢٤ عملًا بالمواد ۱/1، ۲، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم 1۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبندين رقمي (٥٤ ، ١١٧) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣، والمواد ۱/1 ، 25 مكررًا /1، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، 5 لسنة ۲۰۱۹ ، ١٦٣ لسنة ٢٠٢٢، والبندين رقمي (٥، ٦) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ - بعد أن أعملت مقتضى نص المادة ۳۲ عقوبات – بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه لكل منهما، ومصادرة المخدر والسلاحين المضبوطين؛ باعتبار إحرازهما للجوهرين المخدرين مجردًا من القصود المسماة في القانون.

- فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم، ومحكمة مستأنف جنايات ............ قضت حضوريًا في ٢٦ من أبريل سنة ۲۰۲٥، بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

ــــــ فقرر المحكوم عليه الثاني بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ٥ من مايو سنة ۲۰۲٥، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عنه في 29 من مايو سنة ۲۰۲٥ موقع عليها من الأستاذ/ ........ المحامي.

وبجلسة اليوم سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانونًا:

أولًا: عن الطعن المقدم من الطاعن / ............:

ومن حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا، فيكون طعنه غير مقبول شكلًا.

ثانيًا: عن الطعن المقدم من الطاعن / ............:

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز مخدر "الترامادول" بغير قصد، وسلاح أبيض بغير مسوغ. قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافيًا، ولم يورد مضمون تقرير المعمل الكيماوي في بيانٍ وافٍ، وخلا من بيان مكان وجود المخدر تحديدًا، واطرح بما لا يسوع دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم اشتمال إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش عليه، ولانتفاء حالة التلبس لعدم تبين ضابطي الواقعة كنه المادة المخدرة قبل الضبط بما كان لازمه عدم الاستناد إلى ما أسفر عنه، وضرب صفحًا عن دفاع الطاعن بعدم معقولية تصويرهما للواقعة وأن لها صورة أخرى غير تلك التي وردت بأقوالهما والأوراق، وانفرادهما بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة لهما عنها، وأعرض الحكم عن المستندات المقدمة منه والتي تقطع بكذب الشاهد الأول، وتلفيق الاتهام والكيد له ملتفتًا عن دفاعه القائم على اختلاف ما تم ضبطه وتحريزه عما تم تحليله، وأورد الحكم في مدوناته أن الطاعن يحرز المادة المخدرة بقصد الاتجار ثم انتهى إلى إدانته بالإحراز المجرد، دون تنبيه الدفاع إلى ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافي بين واقعة الدعوى، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، مستمدة من تقرير المعمل الكيماوي، ومن أقوال شاهدي الإثبات التي بيَّن مؤداها في بيان جلي مفصل وبما يكفي للتدليل على ثبوت الواقعة على النحو الذي اقتنعت به المحكمة وبما يحقق حكم القانون كما جرى به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر بجلاء كيفية العثور على المخدر المضبوط أثناء تفتيش الكيس الأسود الذي كان بحوزة الطاعن - خلافًا لما يزعم -، وكانت المحكمة قد اقتنعت بيقين جازم أن الطاعن هو صاحب المخدر المضبوط وأنه كان محرزًا له، ويكون منعاه على الحكم في هذا الوجه في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي، قد استظهر في بيان واقعة الدعوى، وفي رده على دفع الطاعن - الذي لم يشمله إذن التفتيش - ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر في حقه، مما أفصح عنه من مشاهدة ضابطي الواقعة له، وهو يقود دراجة بخارية وأمامه حقيبة بلاستيكية سوداء، تحوي المادة المخدرة صحبة المحكوم عليه الأول - المأذون بتفتيشه - فإنه لا يؤثر في توافر هذه الحالة، ما يثيره الطاعن من أن الضابطين لم يشاهدا ما بداخل تلك الحقيبة قبل القبض عليه وتفتيشه؛ لما هو مقرر من أنه يكفي للقول بقيام حالة التلبس بإحراز المخدر، أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، ولا يشترط أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، ولا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقوال مجريها وما أسفرا عنه في إدانة الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن في صدد ما تقدم، يكون غير مقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شاهدي الإثبات، وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة، أو في تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات، أو محاولة تجريحها، والقول بعدم معقولية الواقعة، وبانفرادهما بالشهادة، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وما ينعاه الطاعن على الحكم لالتفاته عن المستندات التي قدمها، تأييدًا لدفاعه ذاك، واختلاف ما تم ضبطه وتحريزه عما تم تحليله، محض جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى، الذي تستقل به محكمة الموضوع، بغير معقب، ولا يجوز معاودة إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يُحصِّل في مدوناته أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار - على خلاف ما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه -، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن، ولا ترى فيها ما يُقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الإتجار، دون أن يُعد ذلك تناقضاً في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن، يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لا جدوى من المنازعة بشأن قعود المحكمة عن تنبيه الدفاع بتعديل وصف التهمة إلى إحراز المخدر مجردًا من أي قصد مادام مرد التعديل - على ما أفصح عنه الحكم هو استبعاد قصد الاتجار لعدم قيام الدليل على توافره، باعتباره ظرفًا مشددًا للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية، أو إضافة عناصر جديدة لم يشملها أمر الإحالة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته، يكون على غير أساس، متعينًا رفضه موضوعًا.

فلهذه الأسباب

  حكمت المحكمة: أولًا: بعدم قبول طعن ............ شكلًا.

          ثانيًا: بقبول طعن ............ شكلًا، وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا