شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " بيانات التسبيب . تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطعن
رقم ۹٦٥۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۲۲⁩

الموجز

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

دائرة الخميس ( د )

ــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـــــــــــــــــــــد العكـــــــــــــــــــــــازي      " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة "

وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عــــــــــــــــــــــلاء البغــــــــــــــــــــدادي   و   عصـــــــــــــــــــــــام إبراهيــــــــــــــــــــم

عصـــــــــــــــــــــــــام جمعـــــــــــــــــــــــة   و    محمــــــــــــــــــد رشـــــــــــــــــــــــــــــاد

" نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمـــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عزوز .

وأمين السر السيد / ياسر حمدي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 24 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 22 من مايو سنة 2025 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9652 لسنة 94 القضائية .

المرفوع من

………………..                                              " المحكوم عليه - الطاعن "

ضــــــــــد

النيابـــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــة         

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم … لسنة …… اقتصادية ثان ….. بأنه في 19 من مارس سنة 2023 - بدائرة قسم ثان ….. - محافظة ……. .

- لم يفصح عن مقدار النقد الأجنبي الذي يحمله عند خروجه إلى خارج البلاد حال كونه حائزًا لمبلغ يجاوز العشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلهم .

وطلبت عقابه بالمواد 213/2 ، 233/4،3 ، ٢٣٦ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي .

وأحالته إلى محكمة ….. الاقتصادية - دائرة ……. - لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بها .

والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا بجلسة 18 من أبريل سنة 2023 ، بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة قدرها مائة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا وبتغريم المتهم مبلغ مليون ومائتي جنيه واحد وسبعون ألف جنيها مصريا ومصادرة المبالغ النقدية المضبوطة فيما جاوز الحد المسموح به وإلزامه المصاريف الجنائية .

فعارض المحكوم عليه لجلسة 19 من يونية سنة 2023 ، وقضت محكمة جنح ….. الاقتصادية بقبول المعارضة شكلًا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وألزمت المتهم المعارض المصاريف الجنائية .

فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم …. لسنة …. جنح مستأنف اقتصادي …. ، ومحكمة …… الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت غيابيًا بجلسة 22 من أغسطس سنة 2023 ، بسقوط حق المتهم في الاستئناف وألزمته المصروفات الجنائية .

فعارض المحكوم عليه استئنافيًا ، ومحكمة …… الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت بجلسة ٢٦ من نوفمبر سنة 2023 ، بقبول المعارضة الاستئنافية شكلًا وفي الموضوع بإلغائها وبقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس المقضي بها والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف .

فطعن المحكوم عليه – بوكيل – في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من يناير سنة 2024 ، وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب طعنه بالنقض موقعًا عليها من الأستاذ / …… المحامي .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا :

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخراج نقد أجنبي يجاوز الحد المسموح به قانونًا ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة التي دانه بها رغم الدفع بانتفائها في حقه وأنه حسن النية ولا يعلم بوجود حد أقصى للنقد الأجنبي المسموح بإخراجه قانونًا ، ورد الحكم بما لا يسوغ على الدفع ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما من غير مختص قانونًا ، وخلت الأوراق من صدور طلب من محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية ، ومن إقرار الإفصاح المشار إليه بقرار وزير المالية رقم ٤٤٩ لسنة ۲۰۱۰ ، وكذا عدم وجود لافتات إرشادية أو تنبيه للمسافرين عن هذا الأمر ؛ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بَيَّنَ واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققًا لحكم القانون ؛ ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن

يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت جريمة إخراج النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانونًا تتحقق بحمل المسافر إلى الخارج للنقد الأجنبي بمبلغ يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصدًا خاصًا ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا             الفعل ، وكان من المقرر أن أمر توافر القصد الجنائي هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام أنه أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها سائغًا للتدليل على توافر الجريمة في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي ؛ فإن النعي على الحكم بقالة القصور والفساد في الاستدلال لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص انتفاء القصد الجنائي لديه بدعوى حسن نيته وجهله بالواقعة محل التجريم لما ورد بها من ظروف تتمثل في أنه لم يكن على علم بالحظر القانوني ، لا يعدو أن يكون مجرد اعتقاد خاطئ بمشروعية الواقعة وعدم فهمه القانون ، وهو في حقيقته دفع بالاعتذار بالجهل بالقانون لا يُقبل منه ؛ لما هو مقرر من أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا ينفي القصد الجنائي ، باعتبار أن العلم بالقانون العقابي وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، حتى وإن كان هذا الافتراض يُخالف الواقع في كثير من الأحيان ، إلا أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض ، وكان دفاع الطاعن بحسن نيته لا ينهض بمجرده سندًا للتمسك بالاعتذار بعدم العلم يحكم من أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ؛ ومن ثم فإن               ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص بعيدًا عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثًا عن الأسلحة والمفرقعات تأمينًا للمطارات من الحوادث والإرهاب وغيرها لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشًا بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملًا من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، كما أنه من المقرر أن التفتيش الواقع من الضابط وهو من الذين منحتهم المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن تبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة موضوع الدعوى ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقًا لحكم المادة ٢٥ من قانون الجمارك ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقًا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ؛ ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يغدو بدوره غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۲۳٨ من القانون رقم ۱۹٤ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد نصت على أنه : ( في غير حالات التلبس ، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، والقرارات الصادرة تنفيذًا له ، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناء على طلب كتابي من المحافظ .... ) ، وكان المشرع - وطبقًا لتلك المادة - قد استن طريقين لمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية استدلالًا وتحقيقًا وإحالة ، إذ أورد طريقًا أول حالما تكون الواقعة قد ضبطت في حالة من حالات التلبس ، وقرر طريقًا ثانيًا في حال حدوث الواقعة في غير حالة من حالات التلبس ، ورفع كل قيد عن مباشرة الدعوى الجنائية حتى إحالتها والقضاء فيها ما دامت الواقعة نتاج حالة من حالات التلبس ، وقيدها بطلب من محافظ البنك المركزي في غيرها من حالات الضبط ، فلا تباشر الدعوى استدلالًا وتحقيقًا وإحالة وقضاء إلا بالطلب سالف الذكر ، وبإنزال ذلك على واقعات الدعوى ، وكان ضبط الطاعن قد تم بعد أن توافرت في حقه حالة التلبس بالجريمة التي أدين بها وفق صحيح القانون ، ومن ثم فإنه لا حاجة - في هذه الدعوى - لصدور طلب من محافظ البنك المركزي ، وتكون النيابة العامة ومن بعدها محكمة الموضوع غير مقيدتين بقيد فيما يباشرانه من إجراءات وقضاء ، وتكون إجراءات الدعوى جلها قد تمت وفقًا لصحيح القانون وسلمت من كل عوار أو بطلان ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكانت الفقرتان الأولى والثانية من المادة ۲۱۳ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي - الذي ارتكبت الجريمة في ظله - تنص على أن : ( إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .... ) ، بما مفاده أن حمل أوراق نقد أجنبية أكثر من المسموح به عند مغادرة البلاد يعد جريمة طبقًا للمادة سالفة البيان ، وأن الحظر على إخراج أوراق النقد الأجنبي بأكثر من عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من عملات أخرى هو حظر مطلق لا يبرره الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص المادة ۲۱۳ والخاص بإدخال النقد الأجنبي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد ضبط بالمطار حاملًا مبلغ واحد وأربعون ألف وواحد وثلاثون دولار أمريكي حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد ، وهو ما يوفر الركن المادي لجريمة إخراج نقد أجنبي خارج البلاد أكثر من المبلغ المسموح به قانونًا في حال السفر التي دين بها الطاعن ؛ فإن ما يثيره من خلو الأوراق من الإشارة إلى نموذج الإفصاح المنصوص عليه في القانون بالنسبة لتلك الجريمة ، وعدم وجود لافتات إرشادية بالمطار للمسافرين عن ماهية ذلك الإفصاح والجزاء المترتب عليه ، لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ؛ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
  • سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إتلاف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • محكمة استئنافيه " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • إزعاج . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
  • إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا