عمل "تعيين: القواعد العامة للتعيين".
الموجز
القاعدة
نص الحكم
باسم الشعب
محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض
الدائرة العمالية
دائرة الأحــد (أ) العمالية
-----
برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــــح نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة
وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم أحمــــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي
وائـــــــــــــــــــــــــــل فريـــــــــــــــــــــــــــد شريــــــــــــف أبـــــــــو طــــــــــــــــــه
" نــواب رئيــــس المحكمــــة "
ورئيس النيابة السيد / مصطفى سماح.
وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 27 من شعبان عام 1447 هـ الموافق 15 من فبراير عام 2026 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5403 لسنة 91 قضائية عمال.
المرفـوع مـــــــــن
……………………………..
ضــــــــــــــــــــد
……………………………..
الوقائــــــــــــــــع
في يـــــــوم 27/3/2021 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض في حكـــم محكمــــــــــــة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" الصادر بتاريخ 24/1/2021 في الاستئناف رقم 1687 لسنة 76 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبـــول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكــم المطعون فيه، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبـول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة؛ فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر؛ فحددت جلسة للمرافعة، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر/ ……………….. "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2332 لسنة 2019 عمال محكمة دمنهور الابتدائية على الطاعنة - ………….. ……… بطلب الحكم بأحقيته في التعيين على الوظيفة التي اجتاز اختباراتها بنجاح وما ترتب على ذلك من آثار، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1687 لسنة 76 ق وبتاريخ 24/1/2021 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضده في التعيين لدى الطاعنة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضده في التعيين لدى الطاعنة على سند من عدم وضع الطاعنة ثمة قواعد تنظيمية للاختيار وفقاً للائحتها على الرغم من تقديم الطاعنة لخطاب يفيد عدم استيفائه لشروط التعيين وحصوله على أقل من 50% من الدرجات بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الإعلان عن شغل الوظائف ليس إيجاباً من الشركة المعلنة ولا وعداً بالتعاقد بحيث يجب التعيين في الوظيفية الشاغرة إذا تبعه تقدم طالب الوظيفة لها أو نجاحه في الامتحان، إذ هو لا يعدو أن يكون مجرد دعوة لشغل الوظيفة وهو ما يسمى بالدعوة إلى التعاقد ويترتب على ذلك أن كافة الإجراءات التي تتخذ بصدد التعيين في الوظيفة لا تلزم الشركة بأي حال ولا ترتب أثراً ما في إبرام العقد ويكون لمجلس الإدارة أن يعدل عن شغل الوظائف المعلن عنها سواء منها ما يتم دون امتحان أو يتم بامتحان، وبصرف النظر عن تمام الامتحان وظهور نتيجته، ولا يصح أن يتمسك الناجحون في هذا الحالة بأن لهم حقاً مكتسباً في التعيين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا يماري فيه المطعون ضده - أن الوظيفة المطالب بها السابق الإعلان عنها بموجب الإعلان الصادر في 27/4/2015 كانت لشغل وظيفة مؤقتة وليس للتعيين وأن المطعون ضده لم يَجْتَزْ الاختبارات التي أجريت لتلك الوظيفة إذ حصل على أقل من 50% درجة، ومن ثم فإن تعيين آخر حصل على درجة أعلى وعدم تعيينه فيها يكون بمنأى عن التعسف باعتبار أن ذلك يخضع للسلطة التقديرية لجهة العمل ولا يجوز للمطعون ضده إجبارها على تعيينه في هذه الوظيفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في التعيين فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1687 لسنة 76 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
لذلـــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1687 لسنة 76 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتي التقاضي، ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.

