حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . ضرائب " الضريبة على المبيعات " . قانون " سريان القانون " . نظام عام .
الموجز
ضريبة المبيعات . مؤدى الخدمة غير ملزم إلا بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها – المقاول مؤدى الخدمة – الضريبة الإضافية دون بيان سند ذلك . خلو أسباب الحكم الابتدائي من سنده في الإلزام . قصور . علة ذلك .
القاعدة
3- إذ كان البين من عقد المقاولة محل النزاع وسائر ملحقاته أن العقد أبرم في 10/2/1992 ونص في البند الرابع ( ثالثاً ) منه على أن مدته الزمنية للتنفيذ سنة تبدأ من تاريخ صرف الدفعة المقدمة أو استلام الموقع أيهما لاحق ، وكان البين من الأوراق أن ضريبة المبيعات المستحقة – محل النزاع – هى من الأعمال المنفذة خلال المدة من 18/4/1993 حتى 30/6/1998 فتكون هذه الأعمال خاضعة لضريبة المبيعات عن أعمال المقاولات إعمالاً للأثر الفورى للقانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات والذى أخضع أعمال المقاولات للضريبة باعتبارها من خدمات التشغيل للغير الواردة بالبند رقم 11 بالجدول ( ه ) الملحق بهذا القانون والمعمول به اعتباراً من 30/1/1997 أثناء سريان عقد المقاولة محل النزاع حيث انتهت أعمال المقاولة محل العقد بتاريخ 30/6/1998 ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بأداء ضريبة المبيعات المستحقة عن أعمال المقاولة التى أسندتها للشركة المطعون ضدها قد التزم صحيح القانون
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، رمضان أمين اللبودى أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة ومصطفى ثابت وبحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى حمدان وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من ربيع الأول سنة 1428 ه الموافق 12 من إبريل سنة 2007 م أصدرت…

