تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بسداد كامل ثمن الوحدة محل النزاع طالباً إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع. اخلال وقصور. علة ذلك.
الطعن
رقم ۱٦٤٦۹ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.