حكم " الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن " .
الموجز
تصحيح شكل الاستئناف باختصام نجلة المطعون ضده الثانى بشخصها لبلوغها السن القانونية أمام محكمة الاستئناف . مؤداه . الأخير لم يعد خصماً في النزاع . أثره . عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة له .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قام بتصحيح شكل الاستئناف باختصام نجلة المطعون ضده الثانى بشخصها لبلوغها سن الرشد ، وبذلك لم يعد الأخير خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / د .سعيـــــــــد فهيـــــــــم خليــــــــل نائــــب رئيــــس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين / بــــــــــــــــــــدوي إدريـــــــــس ، كمـــــــــــال عبـــــــــــد اللــــــــــــــه محمد الســـــــــــــيد محــــــــــمد مــــــــــــــــــراد أبو موســــــــــــــــى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد نويش . وأمين السر السيد / محمود مدين . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 21 من جماد الأول سنة 1436 هـــــ الموافق…

