بـيـع "آثار عقد البيع: أثر عقد البيع العرفي". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص". محكمة الموضوع "سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى".
الطعن
رقم ۱۳۱۱۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.