أمر أداء . دعوى " رفع الدعوى " .
الموجز
سلوك طريق أمر الأداء . شرطه . الدين متى كان محل نزاع من المدين . وجوب سلوك الطريق العادي لرفع الدعاوى .
القاعدة
تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 التى رفعت وقت سريانها لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء و معين المقدار ، و مقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين و يبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء و معين المقدار ، فإن لم يكن معين المقدار في ورقة من هذا القبيل أو كان محل نزاع من المدين فإن سبيل الدائن إلى المطالب به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لا يجوز له في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار الأمر بالأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 1975 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار. ومحمود عثمان درويش. (70) الطعن رقم 27 لسنة 40 القضائية (1) نقض "ميعاد الطعن". إقامة الطعن بمدينة المنصورة. إضافة ميعاد مسافة قدره ثلاثة أيام إلى ميعاد الطعن الذي أودع صحيفته قلم كتاب محكمة النقض. (2) أمر أداء. دعوى "رفع الدعوى". سلوك طريق أمر الأداء. شرطه. الدين متى كان محل نزاع من المدين.…

