الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية ضرب " ضرب أفضي إلي موت ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ٦٤۹٦ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰٤/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول