نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانية: التصدي للموضوع ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـبمحكمـة النقــضالدائـرة المدنيـةدائرة الأربعاء (ب)ـــــــــــــــــــــــــــبرئـاســة الســـيد القاضـــــــي/ عطــــــــــــــاء سليـــــــــــــــــــــــــم نائب رئـيـس المـحكـمــــــــةوعضوية السادة القضــــــــــاة/ د. مصطفـــــى سعفـــــــــــان ، حســـــــــــــــــن إسماعيــــــــل أحمـــد عبــد الحليـم مهنــا و وســــــــــام أحمـــــد بــــــدران نواب رئيـس المحـكمــــــة وبحضور السيد رئيس النيابة/ محمد سامح فتحي حنضل. وأمين الســر السيد/ صلاح علي سلطان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 28 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 19 من نوفمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتــي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8622 لسنة 95 ق.المرفوع من…

