حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضـي / خـلف عـبد الحافــظ نـائـب رئيــس المحكمةوعضويــة السادة القضاة / نادر جويلـي محمـد كمـال قنــديـلجاسر محمد إسماعيـل ولـــيــد كـــامــلنـواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسام فتحي.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأخر سنة 1447هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 6946 لسنة 95 القضائيةالمرفوع مــن............... " محكوم عليه…

