نقض " الخصوم في الطعن " . عمل " تحديد تاريخ الفصل " .
الموجز
إختصام العامل لرب العمل للحكم في مواجهته بمستحقاته قبل هيئة التأمينات الاحتماعية . طلب رب العمل رفض الدعوى و منازعته بشأن تحديد تاريخ فصل العامل . تعلق أسباب طعن العامل بالنقض بتحديد هذا التاريخ . توافر مصلحته في اختصام رب العمل فيه .
القاعدة
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها الثانية - رب العمل المطلوب صدور الحكم في مواجهتها - لم تقف من الخصومة موقفاً سلبياً ، و إنما طلبت رفض دعوى الطاعن التى رفعها بمستحقاته قبل الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية يقرر أنها و إن أخطرته بفصله في 1964/7/6 إلا أن إنهاء خدمته يرجع إلى تاريخ وقفه من العمل في 1958/9/18 ، و كان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب تتعلق بتحديد تاريخ هذا الفصل الذى نازعته بشأنه المطعون ضدها الثانية ، فإن الطاعن تكون له مصلحة في إختصامها في الطعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول فبراير سنة 1975 برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية. (67) الطعن رقم 26 لسنة 39 القضائية (1) نقض "الخصوم في الطعن". عمل "تحديد تاريخ الفصل". اختصام العامل لرب العمل للحكم في مواجهته بمستحقاته قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. طلب رب العمل رفض الدعوى ومنازعته بشأن تحديد تاريخ فصل العامل. تعلق أسباب طعن العامل بالنقض بتحديد هذا التاريخ. توافر مصلحته في اختصام رب العمل فيه.…

