إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". سرقة.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـي / خـلـف عـبــد الحـافــظ نائب رئيـس المحكمةوعضويـة الســادة القضـاة / نـادر جويلـي محمـد كمـــال قنـديـلولـيـد كامـــل محمــد علي المشــدنــواب رئيــس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسام فتحي.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأخر سنة 1447هـ الموافق 8 من أكتوبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7168 لسنة 95 القضائيةالمرفوع مــن1ــــ ........... (وشهرته…

