الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)سبق اصرار . اثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ۲٥۱۷ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۱۰/۲۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤۰رقم القاعدة۱۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول