حيازة "إثبات الحيازة: سلطة محكمة الموضوع في استيفاء شروط الحيازة". تقادم "التقادم المكسب للملكية". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطتها في التحقق من استيفاء الحيازة شروطها القانونية المكسبة للملكية".
الطعن
رقم ۳۲٤٤۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.