إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضـــــي/ هشــــــــــــام فرغـــــــلي نائــب رئيـس المحكمةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / د . أحمد عثمـــــان محمــــــــد الحنفــــــــــي وائـــــــــل الشيمـــــي و محمــــــــد الوكيــــــــــــل نواب رئيس المحكمةوبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد معوض . وأمين السر السيد / سامح عليوة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 21 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 19 من أبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 2842…

