حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــم الشعــــــــبمحكمة النقـضالدائـرة المدنيةدائرة السبت (د) المدنيةـــ برئاسة السيد القاضــــي/ يحيـــــى فتحـــــي يمامــــــــــة نائـــب رئيس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة/ محمــد أبـو القاسـم خليــل ، أسامــــــــــة جعفــــــــــر محمد محمد شرين القاضـــــي و خـــالد عبد الرحيــم رشوان " نــواب رئيس المحكمـــــــــــة"وبحضور السيد رئيس النيابة / عادل صالح سلام.وأمين السر السيد / بهاء الدين حسني بدري.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 24 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 15 من نوفمبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 25785…

