حكم "حجية الحكم". قوة الامر المقضى.
الموجز
صدور حكم من المحكمة الابتدائية بسريان أحكام قانون إيجار الأماكن على عقار أخر بذات القرية. عدم جواز تحدي الطاعن به لاختلاف الدعويين خصوما ومحلا وسببا.
القاعدة
لا محل لتحدى الطاعن بسبق صدور حكم من المحكمة الإبتدائية بسريان أحكام قانون إيجار الأماكن على عقار آخر بذات القرية طالما أن الحكم المذكور لا حجية له في النزاع الحالى لأختلاف الدعويين خصوماً ومحلاً وسبباً.

