نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمة النقضالدائرة المدنيةدائرة السبت (ب) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــي / أيــمــن يـحـيـى الـرفـاعي نـائـــــب رئـيـــــس الـمحـكـمـةوعضوية السادة القضاة / شـــريــف فـــؤاد الـعــشري رأفـت الحسيني عبد الفتاح صلاح عـبـد الفتاح المنسي و نـــور الدين عبد الله جامع نــــواب رئــــيــــس الــــمــحــكــمــةوحضور رئيس النيابة/ إسلام صيام. وحضور أمين السر السيد/ محمد فرجفي الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت الموافق 26 من ربيع الثاني سنة 1447ه الموافق 18 من أكتوبر سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمي 19884 - 20731…

