نقض " رفع الطعن بالنقض " " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
الموجز
الدفاع القانوني الذى يخالطه واقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض –أنه لا يجوز التمسك بسبب واقعى أو قانونى يخالطه واقع لم يسبق إبدؤاه أمام محكمة الموضوع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ علـــى عـــبد الرحــــمن بدوى " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و هــشـــام مـــحـمــد عــــمـــر " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / هشام قرشى . والسيد أمين السر / هلال محمد هلال . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد…

