جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". مواد مخدرة . استدلالات .
الطعن
رقم ۳۷۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.