نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأحـد (ب)ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / تــوفيق سليـــــــــــــم و أيمــــــــــــــــــن شعيب شعبـــــــــان محمود و أحمد عبد السلام نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد يس . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 13 من ذو القعدة سنة 1446 هـ الموافق 11 من مايو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

