حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيقه " . تعويض " إلزام شركة التأمين بتعويض عن أضرار حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً " . مسئولية " مسئولية شركة التأمين عن تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات المؤمن عليها لديها " .
الطعن
رقم ۱۷٤٤ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.