حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۲۲۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.