نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " . تفتيش " التفتيش بإذن".
الطعن
رقم ۲۲۰ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٤/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.