شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".

الطعن
رقم ۲۳۰۲۲ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٤/۰۹⁩

الموجز

حق صاحب العمل في فسخ عقد العمل. مناطه. إخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة عليه. علة ذلك. م٦٩ ق العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣. وجوب تحلي العامل بالأمانة وعدم خروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي. م ٦٨٥ القانون المدني.

القاعدة

1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ٦٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيماً ويُعد من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية (۱) - ... (۹) إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من ۱۹۲ إلى ۱۹٤ من الكتاب الرابع من هذا القانون". يدل على أن المشرع أورد سبباً عاماً لفصل العامل هو ارتكابه خطأً جسيماً في نطاق علاقة العمل، وأورد تسع حالات لهذا الخطأ على سبيل المثال فإذا ثبتت إحدى هذه الحالات قبله لا يكون للقاضي أي سلطة تقديرية في وصف هذا الخطأ بأنه غير جسيم لا يستوجب فصل العامل بل يلتزم بما أورده المشرع من كونه جسيماً يترتب عليه الفصل، وذلك على خلاف أي حالة أخرى لم ترد بهذه المادة حيث يبقى للقاضي السلطة التقديرية الكاملة في تحديد وصف الفعل بأنه جسيم أو غير جسيم لما كان المشرع عني بتنظيم " حق الإضراب السلمي المنظم " وبين بنص المادة ۱۹۲ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ ضوابطه وإجراءاته وكيفية الإخطار المسبق به ، بأن أوجب بأن يكون ذلك الإضراب سلمياً ومن خلال المنظمات النقابية دفاعاً عن مصالح العمل المهنية والاقتصادية والاجتماعية التي أقرها وتضمنها قانون العمل ، وأوجب على اللجنة النقابية المعنية عند الموافقة عليه طبقاً للقانون إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول، وعلى أن يبين بالإخطار الأسباب الدافعة للإضراب والمدة الزمنية المحددة له، وحظر المشرع في المادة ۱۹٤ من القانون ذاته الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين، وتلك الضوابط المنظمة لحق الإضراب يجب الالتزام بها، فإذا لم تكتمل ولم تستوف شرائطها قانوناً لا ينشأ لهم حق الإضراب، وتكون لصاحب العمل عن ذلك الحق في أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل أو يقوم بإنهاء عقد عمله لارتكابه خطأ من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون العمل.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة الـنقــض                  دائرة الأربعاء " ج " العمالية ـــــــ       برئاسـة السـيد القاضي / محـمـد سمير عبد الظاهر         " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة "       وعضوية السادة القضاة / حمادة شعبان السجيعي           محمــد فاروق عبد الحمـيـد                حســــــام محمـــــد عيــــــد   ،      محمــد عبـد الجـواد خليفـة           " نواب رئيس المحكمــــة "                                 بحضور السيد رئيس النيابة لدى محكمة النقض/ مصطفى كامل محمود.والسيد أمين السر/ محمد نصر كامل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 10 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2025 م.                                  أصدرت الحكم الآتي: -في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا