عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقــض دائرة الأربعاء " ج " العمالية ـــــــ برئاسـة السـيد القاضي / محـمـد سمير عبد الظاهر " نـــائب رئيـــس المحكمـــــــة " وعضوية السادة القضاة / حمادة شعبان السجيعي محمــد فاروق عبد الحمـيـد حســــــام محمـــــد عيــــــد ، محمــد عبـد الجـواد خليفـة " نواب رئيس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة لدى محكمة النقض/ مصطفى كامل محمود.والسيد أمين السر/ محمد نصر كامل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 10 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 9 من أبريل سنة 2025 م. أصدرت الحكم الآتي: -في…

